الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843) س: يقول صلى الله عليه وسلم: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا" فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟. جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1668) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطعلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير التربية الإسلامية بوزارة المعارف والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 623/2 في 29/4/1397هـ الذي جاء فيه: تلقت الوزارة الرسالة المرفقة من مجموعة من الشبان المسلمين في تونس يسألون فيها عن كيفية تحديد مواقيت الصلاة؟ ويطلب إجابتهم. وأجابت اللجنة بما يلي: أوقات الصلوات الخمس معروفة من دين الإسلام بالضرورة تناقلها خلف هذه الأمة عن سلفها ممن تلقوها عن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وورد في بيانها أحاديث صحاح أبانت مجموعها أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس. ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [الإمام أحمد 2/82 والبخاري رقم 579 (فتح) ومسلم برقم 608 والإمام مالك 1/6 والترمذي برقم 186 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1/205 و 206 (ط الحلبي).]. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 1 - ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات" البخاري 1/132 (ط أستانبول) ومسلم 1/425 برقم 610 والنسائي 1/245 دار إحياء التراث العربي. لفظ مسلم. 2 - حديث تفاصيل إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظ النسائي: عن جابر بن عبدالله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسـول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسـول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثلما صنع بالأمس فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت [النسائي 1/255]. 3 - روى مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس". 4 - روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3515) س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علماً بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحياناً أصلي بدون وضوء وأحياناً أتوضأ وأغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟ جـ: أولاً: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر. ثانياً: أداء الصلاة بلا وضوء أصلاً أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3617) س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟ جـ: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال: "الصلاة على وقتها" ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس" إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن فقال له: "أبرد" حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه. فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. [الإمام أحمد 3/160، والبخاري 1/141، (ط استانبول) ومسلم واللفظ له 1/446 برقم 646 ] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5526) س1: متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج؟. جـ: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وينتهي بدخول وقت العصر، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا لغير المسافر ونحوه من ذوي الأعذار.
س2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟. جـ: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6320) س: يجتمع لدينا وقت صلاة العصر ومحاضرة في الكلية، والدكتور نصراني لا يعطينا فرصة للصلاة، ونصليها إذا خرجنا أي إذا بقى على صلاة المغرب ساعة؟. جـ: صلاتكم لها في أول وقتها أفضل، وصلاتكم لها في الوقت الذي ذكرتم صحيحة واقعة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى أن تصفر الشمس، للحديث الصحيح الوارد في ذلك من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره رحمهم الله قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل"[ صحيح الإمام مسلم 5/109 (شرح النووي) دار الفكر للطباعة.] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6949) س: أنا معلم وأصلي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق حيث الأذان على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة، وأنا أصلي على الساعة الواحدة والعشرين دقيقة، لأني في وقت الأذان أكون في الفصل ولا أخرج من الفصل حتى يكون العصر قد دخل وقته أي خروج الظهر بوقتيه الاختياري والضروري فهل تصح صلاتي قبل الظهر؟. جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر قبل وقتها غير صحيحة، وعليك قضاؤها مع التوبة والاستغفار ولا تقدم مستقبلاً على عبادة إلا وأنت على بصيرة من مشروعيتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (7550) س: كيفية مواقيت صلاة الظهر والعصر. مثلاً في وقت الشتاء يكون الظل في الثانية عشرة تاما (خمسة أقدام) بتوقيت جمهورية مالي. كيف تكون صلاة الظهر والعصر مثل هذا الوقت. وفي وقت الصيف الظل يكون تحت القدم ويختلط علينا الوقت طول السنة، ولهذا نرسل إلى فضيلتكم أن توضحوا لنا كيفية هذه المواقيت الظهر والعصر؟. جـ: بين لنا الشرع أوقات الصلوات بعلامات كونية عامة في العصور والأماكن مضبوطة لا تختلف، بين لنا أن وقت الظهر يبدأ حين الزوال أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وعند ذلك يبدأ ظل كل شيء يمتد شرقاً بعد أن كان قبل الزوال غرباً، وينتهي وقته بدخول وقت العصر سواء كان مقدار الظل وقت الزوال طويلاً كما في الشتاء أم قصيراً كما في الصيف. وبين لنا أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي كان موجوداً حين الزوال سواء كان طويلاً أم قصيراً. وقد ذكر العلماء أن طول كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، وعلى هذا يكون بدء وقت العصر إذا صار مقدار ما زاد بعد ظل الزوال سبعة أقدام بقدم نفسك في أي مكان كنت وفي أي زمان من صيف أو شتاء، وينتهي وقته بغروب الشمس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
أول وقت صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأول يوم نزل فيه القرآن السؤال الأول من الفتوى رقم (6215) س: عندما فرض الله هذه الصلوات الخمس على الرسول صلى الله عليه وسلم أي وقت من هذه الأوقات بدأ به الصلاة وأي يوم بدأ به نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جـ: بدأ بصلاة الظهر فصلاها به جبريل عليهما الصلاة والسلام في أول وقتها. أما القرآن فبدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال الله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان"[ سورة البقرة آية 185 .] وأما اليوم الذي بدأ نزوله فيه فلا نعلم دليلاً على تعيينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10257) س: هل تصلى صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان، أم يكون هناك بعض الوقت بين الأذان والصلاة حتى يتمكن المصلون من أداء تحية المسجد؟. جـ: إن الأدلة الشرعية وردت بشرعية تعجيل صلاة المغرب بعد دخول الوقت، كما وردت السنة بمشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب". ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" وهذا يدل على أن الأمر واسع فمن صلى المغرب مباشرة بعد الأذان فلا حرج، ومن صلى قبلها ركعتين فهو أفضل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (3779) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 641 في 6/4/1401هـ ونصه: بالإشارة إلى خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم 2620/ع في /1400هـ الموجه لمعاليكم ومشفوعه خطاب معالي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن المتضمن أن الوقت الذي يدخل فيه صلاة الفجر هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأن المختصين بالدراسات الفلكية في الأردن أفادوا بأن الفجر على ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي، والفجر البحري، والفجر المدني، ويتساءل معاليه: هل الفجر الذي يكون فيه وقت الصلاة في المملكة يدخل تحت أحد هذه الأقسام الثلاثة؟ ويطلب معاليه معرفة آراء العلماء في هذا الموضوع. وأجابت بما يلي: يبدأ وقت صلاة الفجر شرعاً بتبين الخيط الأبيض، وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق شرقاً ويشقه، فهو ظاهرة كونية تسبق طلوع الشمس بزمن، جعلها الله أمارة على انتهاء الليل شرعاً، وابتداء وقت الصوم وصلاة الفجر شرعاً، فكان ذلك حداً فاصلاً بين الليل والنهار الشرعيين، وربط به ما شرع فيهما من عبادات، ولم يشرع لهم الاعتماد في تحديد أوقات العبادات على الحساب الفلكي. وليس لتقسيم الفجر إلى ما ذكر من الأقسام أصل شرعي، وكذا تسمية كل قسم بما سمى به، بل ذلك اصطلاح حادث اصطلح عليه بعض الناس لا اعتبار له في تحديد أوقات العبادات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (8107) س: هل يستحب تأخير صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي نصف ساعة أو أكثر تردد في مصر أن مواقيت الصلاة (الفجر) في مصر غير صحيحة والتي تنشرها هيئة الأرصاد ولهذا قام بعض الأخوة بتأخير الأذان بعد الوقت المرصود بحوالي ربع ساعة فما الحكم في ذلك؟ جـ: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى ما قبل طلوع الشمس، فمن أدى الصلاة فيما بين ذلك فقد أدى الصلاة في وقتها، وصلاة الفجر في أول وقتها أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (10666) س: ما المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق، وعلى أيهما نصلي، وكيف نتمكن من حساب الفجر الصادق؟. جـ: الفجر الكاذب هو الذي يظهر مستطيلاً في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل، والفجر الصادق هو الذي يظهر في السماء معترضاً الأفق، ووقت الصبح يبدأ بظهور الفجر الصادق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (581) س: ما هي الصلاة الوسطى؟. جـ: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس". وفي رواية لمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر". والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن منيع عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1108) س: إن الفجر يكون ظاهراً بزمن طويل من قبل شروق الشمس مما يجعل تحديد موعد صلاة الصبح معرضاً للشك، يضاف إلى هذا وجود الغمام والضباب في كثير من الأوقات، والحال في تحديد وقت صلاة العشاء تشبه ذلك، لأن الشفق يكون ظاهراً مدة طويلة بعد مغيب الشمس ثم يعقبه ظهور فجر اليوم التالي في مدة قصيرة؟ جـ: حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا"[ سورة النساء آية 103] وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقاً إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريباً كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (2769) الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده .. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال نصه: نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح، وكذلك تعيين أول رمضان، وأول أيام عيد الفطر المبارك، ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح؟ والجواب: لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه: بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. لعموم قوله تعالى "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا"[ الإسراء 78] وقوله تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا"[ النساء 103] ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له: "صل معنا هذين" يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم".[ الإمام أحمد 3/351 ومسلم برقم 613 واللفظ له والترمذي برقم 152 والنسائي 1/207] رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان" أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: ثانياً : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: "يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ..." إلى آخره. ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرهن قال: "لا ، إلا أن تطوع..." الحديث. ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: "صدق" إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: "صدق" قال فبالذي أرسلك: آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم..." الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال: "أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له" فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
فتوى رقم (4991) س: نحن جماعة من إخوانكم المسلمين من بني هاجر وعندنا اختلاف في وقت الصلاة، فنرجو من الله ثم منكم أن توضحوا لنا الطريق المستقيم في ذلك مع العلم أنه لا يوجد عندنا سوى تقويم دولة قطر، فهل يجوز لنا أن نتبع دولة قطر في إقامة الصلاة أم نؤخر عشر دقائق، وإذا سمحتم هل يجوز لنا أن نتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة في جميع أوقات الصلاة لكي ننتظر الجماعة فهل تبطل صلاتنا أم ماذا، وفي شهر رمضان المبارك نحن نسكن في أرض طامنة فعند هبوط الشمس تختلف الآراء من حيث الإفطار لذلك نرجو إفادتنا؟. جـ: دين الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة قال الله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقال "وما جعل عليكم في الدين من حرج" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولهذا جعل الله تعالى لمواقيت العبادات أمارات كونية يشترك في معرفتها العام والخاص. الأمي منهم والعالم، رحمة بالناس وتيسيراً لهم ودفعاً للحرج عنهم من ذلك قوله تعالى في تحديد الصوم اليومي بدءاً ونهاية وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح" وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله،[ البخاري 1/153 ط استانبول، ومسلم برقم 1093، وأبو داود برقم 2347، وابن ماجه برقم 1696.] يبين بالإشارة الأولى الفجر الكاذب وبالإشارة الثانية الفجر الصادق وهو النور الذي يعترض الأفق في جهة الشرق جنوباً وشمالاً، وقوله صلى الله عليه وسلم في بدء صوم رمضان وانتهائه: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد"[ البخاري 2/229 ...... بألفاظ مختلفة]. وفي رواية "فصوموا ثلاثين يوما" فأوجب الصوم برؤية هلال رمضان، وأوجب الإفطار برؤية هلال شوال لسهولة ذلك على الأمة، العالم والأمي، والحضري والبدوي، وقد يكون الأمي والبدوي أبصر بذلك من غيرهم رحمة من الله وفضلا، ولم يعول في ذلك على علم الفلك أي علم سير النجوم. ومن ذلك قوله تعالى في أوقات الصلوات الخمس "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر"[ سورة الإسراء، الآية 78] وقوله "واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلا"[ سورة الإنسان، الآية 25 و 26] وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وذلك فيما ثبت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان"[ الإمام أحمد 2/210 و 223 ومسلم برقم 612 وأبو داود برقم 392 والنسائي 1/258 .] . وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: "صل معنا هذين-يعني اليومين -" فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ماذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم"[ الإمام أحمد 3/351 ومسلم برقم 617 والترمذي برقم 152 والنسائي 1/257.] إلى غير ذلك من الأحاديث المبينة تفصيل وقت الصلاة قولاً وعملاً. ولم ينط ذلك بسير النجوم ولا بقول علماء الفلك فضلاً من الله تعالى وإحساناً ودفعاً للحرج عن المكلفين من عباده. وعلى هذا فالطريق الفطري السهل هو التعويل في معرفة أوقات الصلوات على مانبه عليه الشرع من الأمارات الكونية التي تقدم بيانها لكونه عاماً يعرفه الحضري والبدوي من متعلم وغير متعلم أما معرفة الأوقات عن طريق حساب سير النجوم فمع كونه تقريبياً لا يتيسر لكل أحد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (4100) س: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟ جـ: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (7373) س: إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا. يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملاً. وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال. القسم الثاني: الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء. القسم الثالث: الظلام التام. فالسؤال هو: كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمساك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم (التقسيم الفلكي)؟ جـ: لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور ضوء مستعرض الأفق شرقاً إذا اتضح وتميز. وينتهي وقته بطلوع الشمس، ويبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصها، ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح ذلك وتميز. ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوئها. أما الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أياماً أو شهوراً أو التي يطول فيها الليل جداً، أو يستمر الليل فيها أياماً أو شهوراً فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة في بيان ما يجب أن يفعله المسلم الساكن تلك البلاد في بدء صلاته وصيامه ونهايتهما[قرار مجلس هيئة كبار العلماء برقم 61 لعام 1398هـ وذكر في الفتوى رقم 2769، في صحيفة 130] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثاني من الفتوى رقم (9069) س: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت جماعة يصلون إحدى الصلوات المفروضة ولم يدخل وقت الصلاة ولكنهم يصلون جهلاً كأن يكونوا من غير أهل البلد أو خلاف ذلك. السؤال هل يجوز أن تصلي معهم وأنت تعلم أن الوقت لم يحن بعد، وهل تجوز صلاتهم إذا علموا بدخول الوقت؟. جـ: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين ويبين لهم أنها غير صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3785) س: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمداً للصلاة قبل الأذان لكن جهلاً بذلك؟. جـ: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما تقديم الثانية من المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر، والعشاء تقدم مع المغرب، لأن وقتهما صار وقتاً واحداً بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (10887) س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جَرَسِيَّة فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. جـ: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقظوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10616) س: إذا كان المسلم في عمل مهم مثل رعي الأغنام حول الزرع وحان موعد الصلاة هل يمكن أن يتأخر حتى يبتعد عن الزرع؟. جـ: يسمح له أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها حتى يبتعد عن الزرع، لكن يجب عليه أداؤها في وقتها، وذلك محافظة على الزرع مع أداء الصلاة في وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (12650) س: إذا كنت مسافراً ودخل وقت الصلاة وأنا في الطريق ولم أجد ماء وأنا أعلم أنني سأصل إلى الماء قبل خروج الوقت - إذا شاء الله لي أن أصل - فهل أنتظر حتى أصل إلى الماء وأتوضأ وأصلي، أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي ...؟. جـ: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثالث من الفتوى رقم (12542) س: شاهدت ناساً ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان، لأنهم لا يصحون إلا الساعة ستة ونصف قرب المغرب، لأجل السهرات في الليل، فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم يصلونها في الوقت نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟ جـ: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة العصر بالذكر فقال: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"[ سورة البقرة آية 238] وهي العصر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة العصر فقال: "من صلى البردين دخل الجنة"[ الإمام أحمد 4/80 والبخاري 2/52 ومسلم برقم 635 .] والبردان هما صلاة الفجر والعصر، كما جاء الوعيد على من فاتته صلاة العصر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"[ الإمام أحمد 2/102 والنسائي 1/192] وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". ويجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. ويأثم في تأخير الصلاة إذا لم يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقتها من ساعة أو غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
تقديم الصلاة عن وقتها بعذر بعد المنزل عن المسجد السؤال الأول من الفتوى رقم (4805) س: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها، نظراً لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائماً قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعداداً للذهاب للعمل. وهل يجوز له أيضاً أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟. جـ: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكراً حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعداداً للذهاب للعمل صباحاً، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكراً حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذراً في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين، ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلها، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذراً شرعياً يبيح تقديمهما أو إحداهما، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (7795) س: يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصلياً، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر. وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا، وبعض المشايخ جوز ذلك. وما حكم الصلاة معهم، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد، ما قول علماء الإسلام في ذلك؟. جـ: يجب أداء الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها ولاتقديمها عن وقتها ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10346) س: كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا؟. جـ: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (10963) س: رجال يصلون المغرب جماعة ثم يبقون بعد الصلاة تقريباً نصف ساعة، ثم يصلون صلاة العشاء قدام الوقت، فهل هذا جائز حيث أنهم يتحججون أن مكانهم بعيد عن المسجد ويقصدون بذلك فضل الجماعة. أرجو الإفادة وفقكم الله؟. جـ: لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العشاء قبل دخول وقتها، وعليهم الإعادة، وما ذكروه من بعد منازلهم عن المسجد لا يعتبر عذراً لهم في تقديم الصلاة على وقتها المحدد شرعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2958) س: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماماً يصلى بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، لأجل أنهم ينامون قبل العشاء؟. جـ: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكوراً أو إناثاً إماماً يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (6355) س: ماحكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟. جـ: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال الأول من الفتوى رقم (6357) س: إني طالب في المدرسة الثانوية وأذاكر إلى منتصف الليل، ولا نصلى الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما رأي الدين في ذلك؟ جـ: يجب أداء الصلاة في وقتها الذي جاء في القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وعليك الاستيقاظ في وقتها باتخاذ منبه كساعة، أو تطلب من أحد أن يوقظك بعد الأذان لتصلي الفجر في وقتها مع الجماعة في المسجد، وترفق بنفسك في المذاكرة ليلاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12494) س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك؟. ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين (أعني غير الراتبة). وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟ جـ: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعاً، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (7501) س: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟. جـ: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502) س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟. جـ: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8823) س: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخراً، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقاً أو يكون الماء بارداً وحتى حين آخر، أو لا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟. جـ: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (6606) س: هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس، هل يغتسل ويقضي الصلاة، أو يصلي قبل طلوع الشمس؟. جـ: يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"[ سورة المائدة آية 6] الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (7672) س: ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلاً، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي؟ جـ: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
|